مقالات

الاشرفيون ومعاهدة الابادة الجماعيه الدولية


 


العراق للجميع
15/5/2015

الحقوقي – صافي الياسري

 

تعرض عناصر منظمة مجاهدي خلق للاجئون بحکم الامر الواقع الی العراق (Defacto) بحسب التوصيف القانوني لمرکزهم القانوني في العراق ، الی عدة هجمات مباشرة من قبل القوات الحکومية العراقية والميليشيات المسلحة التابعة الی ايران ادت الی جرائم ابادات جماعية ،وينطبق عليها هذا الوصف بکل المعايير التي جری التعارف والاصطلاح القانوني عليها في لوائح الامم المتحدة وتعريفاتها ،وقد وقعت الامم المتصالحة علی منع جريمة الابادة الجماعية علی قوانين ملزمة دوليا تعاقب عليها ،والعراق واحد من البلدان الموقعة علی هذه القوانين ،وقد تعرض عناصر منظمة مجاهدي خلق علی اراضيه وبتواطؤ حکومته لمثل هذه الجرائم الامر الذي يستلزم تطبيق قوانين المنظمة المشار اليها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقوبات المنصوص عليها قانونا بصددها والتي تمت المصادقة عليها ابتداءا من
09-12-1948  حيث أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 کانون الأول /ديسمبر 1948
تاريخ بدء النفاذ: 12 کانون الثاني / يناير 1951، وطبقاً للمادة الثالثة عشرة
فإن الأطراف المتعاقدة:
إذ تری أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 کانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضی القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.
تتفق علی ما يلي:
المــادة الأولی
تصادق الأطراف المتعاقدة علی الإبادة الجماعية، سواء ارتکبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضی القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المــادة الثانية
في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتکبة علی قصد التدمير الکلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذی جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي کلياً أو جزئياً.
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلی جماعة أخری.
المــادة الثالثة
يعاقب علی الأفعال التالية:
( أ ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر علی ارتکاب الإبادة الجماعية.
( ج) التحريض المباشر والعلني علی ارتکاب الإبادة الجماعية.
( د) محاولة ارتکاب الإبادة الجماعية.
(هـ) الاشتراک في الإبادة الجماعية.
وعلی وفق ما ورد اعلاه ،فقد تعرض اعضاء منظمة مجاهدي خلق من مستوطني مخيم اشرف ابتداءا من الاشهر الاولی لتسلم القوات العراقية الولاية علی المخيم من القوات الاميرکية الی اجراءات تمهيدية قادت الی الهجوم علی المخيم واحتلاله بالقوة يومي 28 و 29 تموز من عام2009  بعد ارتکاب ابادة جماعية راح ضحيتها اکثر من 35 شهيدا ومئات الجرحی والمعاقين  واعتقال 36 لاجئا دون اي مسوغ قانوني  اعلنوا اضرابا عن الطعام  لمدة 72 يوما حتی کادوا ان يقضوا جماعيا لولا تدخل الاوساط الدولية واطلاق سراحهم بسبب عدم وجود اي مبرر او مسوغ قانوني لاعتقالهم وتلک ايضا تدخل في نطاق جرائم الابادة الجماعية ، ولم تجر الحکومة العراقية التحقيق في المجزرة واسبابها وتعيين مرتکبيها  ،کذلک ارتکبت جريمة ابادة جماعية اخری في ذات المخيم في الثامن من نيسان عام 2011 جريمة الابادة الجماعية التي قدم عنها المالکي تقريره الی النظام الايراني معترفا بارتکابها ومما ورد في التقرير :
 قدم المالکي خلال لقائه بالمدعو «علي محمد سعيد لو» نائب أحمدي نجاد رئيس الجمهورية في النظام الرجعي الحاکم في إيران في يوم 4 حزيران (يونيو) 2011 ورقة جرد أو قائمة لخدماته الجليلة وإسدائه الجميل للنظام في العمل ضد مجاهدي أشرف لينقلها إلی خامنئي وأحمدي نجاد بعد عود‌ته إلی إيران.
ولهذا الغرض کان المالکي وقبل مدة من زيارة «سعيد لو» إلی العراق قد کلف فاروق الأعرجي مدير مکتبه العسکري ومحمد سلمان من المسؤولين الأمنيين في مکتبه وعلي الياسري رئيس لجنة قمع أشرف بإعداد ملف يتضمن تفاصيل جريمة 8 نيسان (أبريل) 2011 والعمليات القمعية اللاإنسانية الأخری ضد مجاهدي أشرف.
وحسب هذه التقارير وعد المالکي بأن يقدم توجيهات لأعضاء مکتبه ولجنة قمع أشرف لتنفيذ الأوامر الجديدة الصادرة عن النظام الإيراني وإيجاد سبل وأساليب مناسبة لتنفيذ رغبات النظام الإيراني بالتنسيق مع سفير النظام في بغداد..
اما الجريمة الثالثة الاکثر بشاعة فهي  الابادة الجماعية التي ارتکبت في الاول من ايلول 2013 والتي راح ضحيتها 52 لاجئا من عناصر مجاهدي خلق واختطف 7 بينهم ست نساء في اشرف ايضا وهم جميعا ممن العناصر المائة الذين ابقتهم الامم المتحدة لاتمام عملية بيع ممتلکات الاشرفيين وتصفيتها کما جرت عمليات قصف صاروخي من قبل ميليشيات محلية تابعة للنظام الايراني راح ضحاياها قتلی وجرحی تواطأت الحکومة العراقية عليها کذلک ،وقد قتل 106 لاجيئ من عناصر المنظمة في المخيخين اشرف وليبرتي ولم تجر حکومة المالکي ولا حکومة العبادي التي تلتها أي تحقيق بشانها کما لم يتم اجراء تحقيق دولي بهذا الخصوص .
وعلی وفق مواد قانون الابادة الجماعية فان فقرات المادة الثانية من القانون وهي :
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذی جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي کلياً أو جزئياً.
قد طبقت جميعا بشان عناصر المنظمة في اشرف وليبرتي دون ان يتدخل المجتمع الدولي – ولنقرأ من جديد الفقرة – ج – إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي کلياً أو جزئياً.
فالحصار الطبي ومنع ادخال الوقود وقطع التيار الکهربائي عن سکان ليبرتي – اخضاع عمدي لسکان ليبرتي لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي کلياً أو جزئياً ،واذا اخذنا بعين الاعتبار صيف العراق اللاهب وان قطع التيار الکهربائي بسبب عدم ربط منظومة ليبرتي بالمنظومة الوطنية سيتسبب في الحاق الاذی الشديد بکبار السن والمرضی من سکان ليبرتي وهم کثر ،عرفنا ان جريمة ابادة جماعية ترتکب بحق سکان ليبرتي وان علی الامم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل لمنعها وتطبيق قانون معاهدة منع تلک الجريمة ومعاقبة مرتکبيها

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
منظمة مجاهدي خلق الإيرانية - أرشیف
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.